الشيخ الأنصاري
224
كتاب الخمس
فرع ( 1 ) وقت إخراج الخمس ثم إن الكلام في فورية وجوب إخراج الخمس بعد الحول ، بل بعد التمكن من تعيين المؤونة ، والعلم ببقاء ما يصرف فيها إلى آخر الحول وإن لم يتم الحول ، كما تقدم في وجوب الزكاة . وكيف كان ففي إطلاق المشهور الحكم بجواز التأخير إلى الحول إن أرادوا ما يعم صورة العلم بالمؤونة الراجع إلى العلم بوجوب هذا المقدار من الخمس عليه في هذا الآن نظر ، إلا أن يحمل كلامهم على الغالب من عدم العلم ، أو يقال [ أن يحكم الشارع بجواز ] ( 2 ) التأخير وإن علم المكلف بالمؤونة وبمقدار ما يجب عليه ، نظرا منه إلى كثرة تخلف علوم الناس وانكشاف كونها جهولا ( 3 ) ، وهذا لا ينافي حجية العلم ووجوب العمل
--> ( 1 ) ليس في " ف " : فرع . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " . ( 3 ) كذا في النسخ .